في موضعه ولقد تعجبت من صاحب البيان فإنه قال إن القول بان ما أطلع للمشترى لم يذكر الشيخ أبو حامد غيره والموجود في تعليقه والمنقول عنه خلاف ذلك (المسألة الثانية) إذا أبر بعض الحائط دون بعض فأفرد المؤبر بالبيع فلا اشكال في أن ثمرته للبائع وان أفرد الذي لم يؤبر بالبيع ففيه وجهان كما ذكر المصنف نقلا وتعليلا وممن حكاهما القاضي أبو الطيب (وقوله) فصار كما لو أفرد بعض المؤبر بالبيع يعني إذا ثبت بهذا البيع حكم التأبير صار كالمؤبر فإذا أفرده بالبيع صار كما لو أفرد المؤبر بالبيع ونظير المسألة إذا بدا الصلاح في بعض الحائط فأفرد بالعقد الثمرة التي لم يبد صلاحها فيها ففي صحته وجهان كالوجهين (والصحيح) أن الطلع للمشترى وممن صححه صاحب البيان وقال امام الحرمين ان القائل بأن غير المؤبر هنا يتبع المؤبر يقول دخول وقت التأبير كالتأبير نفسه وهذا الكلام من الامام قد يوهم ان من الأصحاب من يقول إن وقت التأبير كالتأبير نفسه كذلك كلام الغزالي يقتضي ذلك وقد يوهم ذلك أن هذا القائل يكتفي بحضور الوقت أن يحصل تأبير أصلا ولم أعلم من قال بذلك وإنما مراد الامام ومن أطلق العبارة إذا حصل تأبير في غير المبيع ولم يحصل في المبيع وقد تقدم في ذلك كلام وجزم الفوراني بأنه إذ أفرد النوع الذي لم يؤبر بالبيع انه ليس حكمه حكم المؤبر فيمكن أن يكون محل الوجهين اللذين ذكرهما المصنف وغيره فيما إذا أفرد ما لم يؤبر من نوع واحد ويمكن أن يكونا مطلقا بناء على أن التأبير في أحد النوعين تأبير في الآخر وقد صرح صاحب التتمة بذكر الوجهين فيما إذا أفرد الصنف الذي ليس بمؤبر على طريقة من يرى تبعية النوع للنوع وهو المذهب فيصح ابقاء الوجهين في كلام المصنف على اطلاقهما.
قال المصنف رحمه الله.
قال الشافعي رحمه الله والكرسف إذا بيع أصله كالنخل وأراد به كرسف الحجاز فإنه شجر يحمل في كل سنة وتجرج ثمرته في كمام وتتشقق عنه كالنخل فان باع وقد تشقق جوزه فهو للبائع وان لم يتشقق فهو للمعترى وان تشقق بعضه دون بعض جعل الجميع للبائع كالنخل وأما ما لا يحمل الأسنة وهو قطن العراق وخراسان فهو كالزرع ويجئ حكمه إن شاء الله تعالى).