(فرع) باع سفينة قال الماوردي يدخل في البيع ما كان من البناء متصلا وفي دخول مالا يستغنى عنه من آلتها المنفصلة وجهان يعني المتقدمين عن أبي إسحاق وابن أبي هريرة.
(فرع) تقدم الكلام في حجري الرحا ودخولهما تحت اسم الدار (وأما) لو قال بعتك هذه الطاحونة قال الامام فالحجر الأسفل يدخل لا محالة وفي دخول الحجر الاعلى خلاف (والأظهر) دخوله لان تعرضه باسمها للطحن والطحن لا يقع إلا بالحجر فهذا هو الذي لا يتجه غيره ولأجل هذا الكلام من الإمام قال الغزالي في الوسيط انه لا خلاف في اندراجها تحت اسم الطاحونة أي لا خلاف به احتفال وفي البسيط صرح بالخلاف كما ذكر الامام.
(فرع) إذا قال بعتك هذا الحانوت قال صاحب الاستقصاء قال الصيمري دخل في بيعها الدر وندو العلج ولا يدخل في بيعها الدرايات لأنها منفصلة عنها فهي كالرفوف التي لم تسمر قال يعني الصيمري (وأما) الشرائح فقد قيل تدخل في البيع وقيل لا تدخل (والصحيح) أنها إن كانت كالمبني دخلت والا لم تدخل قال وما سوى ذلك فإن كان غير منصوب لم يدخل وإن كان منصوبا فقد قيل يدخل كالباب المنصوب وقيل لا يدخل كالرفوف التي لم تسمر (قلت) وقد تقدم حكاية الوجهين في الدراديب (وأما) المتصل بالحائط من الخشبة فإنه يدخل في البيع أيضا لاتصاله جزم به الماوردي.
(فروع) جرت عادة الأصحاب بذكرها في هذا الباب. لو باع العبد وفى أذنه حلق أو في أصبعه خاتم أو في رجله حذاء لم يدخل في البيع لان ذلك ليس من أجزاء العبد وهل تدخل