أعدل الوجوه وهذا منهما بناء على ما اختاراه أن الشجرة لا تدخل في بيع الأرض على الأصح عندهما والا فمتى قيل بالتبعية في الأرض ففي الدار أولى واقتضى كلام الامام في الأوجه المذكورة أن التفريع على اتباع الاسم أي على أن البناء والشجر لا يدخل في بيع الأرض وما قاله يؤيد ما ذكرته من الأولوية وهو متجه في المعنى الا أن كلام أكثر الأئمة من العراقيين وغيرهم فإنه يمكن أن تكون الطرق الجارية في استتباع الأرض للبناء والشجر جارية في استتباع الدار للشجر فعلى طريقة الاستتباع يدخل الشجر ههنا وكذلك على القول بالاستتباع من طريقة طرد الخلاف (وأما) على طريقة تقدم الاستتباع أو على القول الموافق لها من طريقة الخلاف فتجرى الأوجه الثلاثة التي ذكرها الامام في استتباع الدار الشجر ومنشأها التردد في أن اسم الدار يشملها لا أنها تدخل تابعة فان التفريع على خلافه وليس في ذلك الا زيادة على ما نقلوه وتفصيل لما أطلقوه وهو حسن وكيفما قدر فالأصح من المذهب الدخول على غير طريقة الامام والغزالي والله أعلم. وقد وقع في التعبير عن الوجه الثالث تفاوت لطيف فعبارة الامام ما قدمتها وكذلك الغزالي في البسيط وقال في الوسيط إن كان بحيث يمكن تسمية ذلك دون الدار بستانا لم يندرج والا فيندرج وأولها ابن الرفعة على أن الشجر يسمى دون الدار بستانا وتكون السدار داخلة تحت اسمه وحينئذ يوافق عبارة الامام والله أعلم.
(فرع) الباب إذا كان مغلوقا لا يدخل في بيع الدار والأرض الا بالشرط وكذلك ما استهدم من البناء والخشب والآجر وغيره قاله ابن خيران في اللطيف وقد تقدم بعض ذلك عن غيره أيضا.