سبيل الاشتراط فإنه لو تسنبل بعض الحب واشتد وبعضه إلى الآن بقل فقياس المذهب ان يبيع ويحتمل ان يقال يجري فيه الخلاف فيما إذا أطلع بعد البيع هل يبيع المؤبر حالة البيع. ولو باع البطيخ على أصوله بعد بدو النضج والادراك جاز مطلقا وبشرط التبقية كالثمار حتى لو أدرك بطيخة واحدة من جملة الأرض التي زرع فيها البطيخ وباع الجميع جاز ويدخل في العقد كل ما هو موجود من ثمرة ويترك حتى يلتحق الصغار بالكبار قاله صاحب التتمة. ولا يجوز بيع الجزر والفجل والسلق في الأرض لاستتاره وجهالته ويخالف الغائب لأنه لا يمكن الاطلاع عليه الا بالقلع وذلك عيب فيه قاله في التتمة وغيرها وقد تقدم. ويصح بيع القبيط في الأرض بشرط القطع ان لم يكن بلغ الحد الذي يقصد تناوله فيه وان بلغه فيجوز مطلقا وبشرط التبقية يترك حتى تلتحق الصغار الكبار كالخيار والباذنجان لان ما هو المقصود منه ظاهر وإنما المستتر بالأرض عروقه وهي غير مقصودة قاله في التتمة. والسلجم إن كان المعظم منه ظاهرا فكالقبيط وإن كان في الأرض فكالفجل والسلق قاله في التتمة أيضا.
(فرع) إذا باع شيئا من ثمرة البطيخ والقثاء والخيار والباذنجان وما أشبه ذلك منفردا عن