عليه قوى لأنه نقل قول ابن خيران وفرع عليه انه يقال من سمح منكما أقر العقد فافهم انه إذا لم يسمح واحد منهما لا يقر العقد ويفسخ وليس ذلك قول ابن خيران ولو أخر هذه الكلمة بعد طريقة القولين وقالها تفريعا على عدم الانفساخ كان يتعذر عنه بما اعتذر عن القاضي أبي الطيب والله أعلم.
(فرع) كلام المصنف هنا مشير إلى أنه لا مزية في غرض ترك الحق بين البائع والمشترى وكلامه في التنبيه يقتضي انه يبدأ بالبائع وكلام الماوردي يقتضي البداءة بالمشتري والأقرب التسوية كما أشار إليه في المهذب وان من بدأ بالقول البائع أو المشترى لم يقل ذلك على أنه متحتم بل على جهة المثال وليس كذلك كالبداءة في التسليم فان ذلك مقصود يجبر عليه بخلاف هذا والله أعلم.
(فرع) أورد على الزام المشترى أو البائع قبول ما بذل له من الثمن لامضاء العقد ما إذا سمح غرماء المفلس لصاحب السلعة المبيعة بتقديمه بتمام الثمن ليستمر عقد البيع فإنه لا يلزمه الإجابة وفيه