(فرع) باع نخله مطلعة ولم يقل للمشتري انها مؤبرة ولم يعلم المشترى بتأبيرها ثم علم كان الخيار قاله الشافعي رضي الله عنه والأصحاب القاضي أبو الطيب والروياني والمتولي وعللوه بأن له بقاء الثمرة ربما أضر بالشجرة في سنة أخرى فان من الأشجار ما يحمل سنة ولا يحمل سنة أو يقل في سنة ويكثر في سنة وأيضا فإنه يحتاج إلى الدخول في ملكه وربما يتأذى به قال ابن الرفعة ولا يقدح ذلك في البيع قولا واحدا وان قدح في الزرع على وجه لأن هذه المنفعة تافهة بخلاف منفعة الأرض.
(فرع) بيع الطلع في قشره مفردا مقطوعا على الأرض أو على النخل بشرط القطع فيه وجهان (قال) أبو إسحاق لا يصح لان المقصود من الطلع ما في نفسه وهو مستور بما لا مصلحة له فيه (وقال) ابن أبي هريرة يصح لان الجميع مأكول والمأكول إذا استتر بعضه ببعض جاز بيعه والأول أصح عند المحاملي وصاحب العدة والشيخ أبي حامد فيما نقل عنه والثاني أصح عند الشيخ أبي حامد والماوردي والقاضي الطبري والروياني والجرجاني وقال الامام إن معظم الأصحاب ذهبوا إليه وان صاحب التفريب حكى فيه قولين وبناهما على بيع الحنطة في سنبلها ونقل ابن الصباغ عن أبي حامد أنه اختار قول أبي إسحاق ثم المجوزون لذلك إنما يجوزونه بشرط القطع إذا كان على النخل كما دل عليه كلام ابن الصباغ والروياني وغيرهما وهو ظاهر والمسألة مذكورة في الكتاب في باب النهي عن بيع الغرر وشرحها النووي هناك ولا خلاف أن وقت التأبير لا يكون لوجود التأبير قال صاحب التتمة كما أن الاعتبار بولادة الجارية لا بوقت الولادة وسيأتي في كلام الامام ما قد يتوهم منه خلاف ذلك ونذكر تأويله هناك إن شاء الله تعالى وقال ابن الرفعة إذا شقق الطلع قبل أوان تشققه فهو للمشتري وان شقق في أوانه فهو للبائع وان لم يتشقق بنفسه ولا شقق في أو انه فهل يكون للبائع إقامة لوقت التشقق مقام التشقق أولا فيه نظر واحتمال (قلت) وهذا الاحتمال باطل والحكم كما مر مع الظهور وجودا وعدما.
(فرع) قال الشيخ أبو محمد إذا أبر الطلع وحكمنا ببقائه للبائع فجزم الكمام للمشترى فإنه يترك على النخلة نقله عنه في النهاية وجزم به في الروضة نقلا عن البسيط عند الكلام فيما يدخل تحت اسم الشجرة.