في أرض بعينها بل يمكن تجفيفها في غيرها كما نقول في الزرع لا يجب نقله وهو في الأرض ولو حصده وتركه في الأرض ثم باعها وجب نقله وقول المصنف لان نقل المبيع على حسب العادة جواب عن قول الحنفية ان من باع شيئا كان عليه تسليمه ورفع يده عنه وان إبقاء الثمرة بعد البيع انتفاع بالنخل وأجاب الأصحاب بما ذكره المصنف من أن ذلك إنما يجب على العادة ولهذا إذا اشترى دارا مملوءة طعاما إنما يلزم البائع نقله على العادة ولا يلزمه أن يجمع الآن كل حمال في البلد وينقل الطعام عنها وأجابوا عن كون ذلك انتفاعا بالنخل وان يشبه استثناء المنفعة بأن استثناء المنفعة إنما يبطل إذا وقع بالشرط أما ما وقع بنفس العقد عرفا فلا بدليل الأمة المزوجة.
(فرع) قال الماوردي انه إنما يستحق الابقاء إذا بقيت الثمرة للبائع بالتأبير اما إذ صارت له بالشرط والاستثناء قبل التأبير فعلى البائع قطعها في الحال لان الاستثناء إنما يصح على شرط القطع وهذا الذي قاله الماوردي إنما يستقيم إذا شرطنا القطع في الاستثناء وقد تقدم أن الأصح خلافه وأيد بعضهم ما قاله الماوردي ان استثناء المنفعة بالشرط مبطل بخلافه بالشرع وهذا التأييد ضعيف لان الشرط هنا إنما اقتضى بقاء الثمرة للبائع فصار كما لو باع أرضا واستثني البناء الذي فيها كان له ابقاؤه بالشرع ولا نقول إن هذا استثناء للمنفعة والله أعلم.
(فرع) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى فإذا حصد الزرع فان بقي له أصول لا تضر بالأرض كأصول الحنطة والشعير لم يلزمه نقلها لأنه لا ضرر على المشترى في تركها وإن كانت تضر بالأرض كعروق الذرة والقطن لزمه نقلها من الأرض ونقل الروياني عن بعض الأصحاب الوجوب مطلقا والصحيح الأول فإذا نقلها فان حصل في الأرض بنقلها حفر لزمه تسويتها كما لو كان في الأرض حجارة مدفونة فنقلها ويخالف من غصب فصيلا وأدخله دارا ثم كبر الفصيل فان تسوية الباب لا تجب على صاحب الفصيل لان الغاصب متعد والمشترى ليس بمتعد وهكذا لو كان في الدار المبيعة حب لا يمكن إخراجه إلا بأن يوسع الباب بنقض شئ من الحائط فان له ذلك ويضمن قيمة ما نقص قال القاضي أبو الطيب ويحتمل أن يقال يلزمه بناؤه كما يلزمه تسوية الأرض ههنا وقد صرح المحاملي في المجموع بأنه يجب عليه بناء ذلك ورده إلى حالته فيما إذا باع دارا وفيها قماش لا يخرج إلا بنقض الباب