(فرع) شرط جواز بيع الشيرج بالشيرج أن لا يكون مغليا فلو أغلى بالنار لم يجز بيعه بمثله ولا بالنئ وكذلك الزيت لا يباع منه المغلى بمثله ولا بالنئ ويباع الزيت النئ بالشيرج المطبوخ يدا بيد وصرح بذلك الصيمري.
(فرع) قال الرافعي الادهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج والنيلوفر كلها مستخرجة من السمسم فإذا قلنا يجرى الربا فيها جاز بيع بعضها ببعض إذا ربى السمسم فيها استخراج دهنه وان استخرج الدهن ثم طرحت أوراقها فيه لم يجز.
(فرع) لا يجوز بيع طحين السمسم وغيره من الحبوب التي يتخذ منها الادهان بطحينها وعبر الفوراني عن ذلك بعبارة أبين فقال السمسم المدقوق بالسمسم المدقوق لا يجوز كالدقيق بالدقيق فهذا والله أعلم مرادهم بطحين السمسم وليس المراد الطحينة وإن كان ذلك أيضا لا يجوز كبيع الدقيق بالدقيق قاله الرافعي وهي قبل ذلك في حالة كونها حبوبا كالأقوات.
(فرع) يجوز بيع كسب السمسم بكسب السمسم وزنا إن لم يكن فيه خلط فإن كان فيه خلط لم يجز قاله البغوي والرافعي (قلت) أما إذا كان جافا فظاهر وأما إذا كان رطبا فإن كان فيه من الدهن مانعا من التماثل لم يجز وإن كان غير مانع من التماثل يجوز وأما كون المعيار فيه الوزن فيعكره على ما أصلوه من أن ما استخرج من مكيل فهو مكيل إلا أن يقال إن ذلك لا يمكن كيله وأنه يتجافى في المكيال.
(فرع) ويجوز بيع العصير بخل الخمر لأنهما يتساويا وإنما اختلفا من حيث الحموضة والحلاوة فلا يمنع البيع كالتمر الطيب بالتمر غير الطيب قاله ابن الصباغ وخالف القاضي حسين فجزم بالمنع وقد وقع في نسخة من نسخ المهذب هذه المسألة ولم تثبت في أكثرها وكتب في النسخة التي هي فيها أنها زيادة (فائدة) الملح مؤنثة تصغيرها ملحية قاله يعقوب بن السكيت في كتابه ونقلته منه.