قال الا انه ارخص في العرايا والراوي الاخر شك في مقدارها ولعلهما حكيا قصة واحدة فتطرق الشك إلى عموم النهى فيعدل عن ذلك إلى عموم حديث شهل الا فيما قام الاجماع عليه واقتضاه النهى من غير شك وهو الزائد على الخمسة وهذا أولى من التمسك بعموم النهى عن الغرر لأنه أخص منه مع تفاقم أكثر الاغرار أبيحت وأخرجت من ذلك العموم وأولى من التمسك بكون الأصل في الربويات التحريم لما ذكرنا انه أخص واما القياس المذكور فليس بأقوى ويمكن ان يعارض بان الخمسة عهد اعتبار الشرع لها محللا لوجوب الزكاة فلنكن محلا لجواز البيع واما دون الخمسة فلم يعهد اعتباره والحاق الجواز من المنع لان الوجوب جواز متأكد بالطلب ووجه العموم في حديث سهل قوله رخص في بيع العرايا وهو شامل لما إذا كان عليها خمسة أوسق وأكثر خرج الأكثر بدليل يقينا فيما عداه على مقتضى الحديث واما حديث جابر فإنه من رواية محمد بن إسحاق وفيه كلام وإن كان ضعيفا لكن قارن ذلك
(٦٦)