(الشرح) هذا الفصل معقود لحكم اختلاط الثمار وألحق به ما في معناه من اختلاط المبيع بغيره وذلك على مراتب (المرتبة الأولى) وعليها اقتصرت في هذه القطعة من كلام المصنف أن تكون الثمرة مبيعة فنخلط بغيرها وذلك اما فيما يحمل حملا واحد أو كان قد اشترى ما ظهر منها إما بعد بدو الصلاح مطلقا أو قبله بشرط القطع ولم يتفق القطع ثم حدثت ثمرة أخرى فان الثمرة الحادثة لصاحب الأصل فإذا كان ذلك قبل ان يلقط المشترى ثمره واختلطت الحادثة بالثمرة المبيعة فإن كانت تتميز بالكبر والصغر أو نحو هما فان للمشترى المتقدمة وللبائع الحادثة نص عليه الشافعي والأصحاب رضي الله عنه م من العراقيين والخراسانيين. وان لم تتميز أو اشتريت حنطة فلم تقبض حتى انثالت عليها حنطة أخرى وكانت كل واحدة منهما غير معلومة القدر أو ما أشبه ذلك ففيه قولان اتفقت الطرق على حكايتهما (أحدهما) ينفسخ البيع لما ذكره المصنف والمراد بالتسليم المستحق ما يجبر البائع عليه واما التسليم في ضمن الجميع فلا يجبر البائع عليه ولو سمح به لا يجبر المشترى على قبولها كما لا يجبر على قبض ما اشتراه وعين أخرى وإذا ثبت ان المشترى لا يجبر المبتاع على القبض نقول البيع باطل وهذا القول منقول عن نصه في الام والاملاء على مسائل مالك رحمه الله فلو قال البائع إنما اسمح بحقي فلا اثر لذلك على هذا القول والقول (الثاني) نقله الربيع وهو اختيار المزني انه لا ينفسخ وقال الغزالي والرافعي في المحرر انه الأظهر وكذلك الجرجاني لما ذكره المصنف ولان الاختلاط بمنزلة العيب فإذا سمح البائع بتسليمه كان كزوال العيب فيسقط خيار المشترى قال هؤلاء والتسليم غير متعذر فإنه يقبضه أكمل ما كان كما لو أسلم في طعام جيد فأعطى أجود مما ذكروه وأردأ منه ومع ذلك يجب على المسلم قبوله وإنما لا يجب التسليم في العين المضمومة إلى المبيع إذا كانت متميزة يمكن التسليم على الانفراد وقد قال المصنف رحمه الله ان الصحيح
(٤٦٨)