في ملكه فاجتمع فيها ماء هل يملك ذلك الماء بمجرد كينونته في البئر أم لا يملكه حتى يحتازه باناء أو ظرف وجهان مشهوران (قال) أبو إسحاق لا (قال) ابن أبي هريرة نعم ولا خلاف عندهما أنه يملك بالإجازة (وأما) ذلك الوجه البعيد الذي حكاه الامام أن الماء لا يملك قط بالإجارة ولا غيرها فهو مهجور غير مشهور قال لم أر أحدا حكاه سواه ولا تفريع عليه وهذان الوجهان ذكرهما المصنفون في الطريقتين وفرعوا عليهما.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
(وإن كان في الأرض معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل في البيع لأنه من أجزاء الأرض وإن كان معدنا ظاهرا كالنفط والقار فهو كالماء مملوك في قول ابن أبي هريرة وغير مملوك في قول أبى اسحق والحكم في دخوله في البيع على ما بيناه في الماء وان باع أرضا وفيها ركاز أو حجارة مدفونة لم تدخل في البيع لأنها ليست من أجزاء الأرض ولا هي متصلة بها فلم تدخل في بيعها).
(الشرح) النفط (1) والقار (2) (أما) الأحكام ففيه مسألتان (إحداهما) المعدن على قسمين باطن وظاهر وقال القاضي أبو الطيب والماوردي جامد وذائب (القسم الأول) الباطن قال صاحب الاستقصاء أي غير متميز عن الأرض كالذهب والفضة والفيروزج والرصاص والنحاس وسماها القاضي أبو الطيب والماوردي معادن الجامدات فيدخل في بيع الأرض جزما لما ذكره المصنف ولا فرق بين