اجزاءه فيؤدى إلى التفاضل وعلل في ذلك بالباقي بالجبن والمصل وشبههما وكذلك المصل لا يجوز بيعه باللبن للعلة المذكورة وفيه أصح ملح أيضا قاله أبو حامد وأبو الطيب والمحاملي والمصل ماء الاقط على المشهور عصارة الاقط حين يطبخ ويعصر وقيل ماء اللبن النئ وقيل المخيض وكذلك الكشك لهذه العلة وما فيه من الحشائش قاله أبو الطيب وهو قريب من الكشك الذي يعمل في بلادنا فإنه يدش القمح ويعجن باللبن الحامض أو غيره ويصير ذلك من قاعدة مد عجوة وقد وقع في كلام الامام اطلاق الكشك يعنى آخر شرحه ابن الرفعة بالقمح المهروش المزال عنه القشر فقط الذي يعمل منه طعام القمحية وليس ذلك المراد هنا وقد تقدم الكلام على ذلك وانه لا يجوز بيع بعضه ببعض وعدم جواز الجبن باللبن نص عليه الشافعي في باب بيع لآجال من الام ولأصحاب ومحله إذا كانا من جنس واحد (فائدة) قال الأصمعي أو اللبنين اللبأ مقصور مهموز.
(فرع) جزم ابن أبي هريرة في التعليق بان الرائب بالزبد جائز قال لان ما فيه تابع.
(فرع) بيع الحليب بالحليب أو بغيره من الألبان إنما يجوز إذا لم يكن في واحد منهما ماء