الأصل نظرت فإن كان قبل بدو الصلاح فيها لم يجز الا بشرط القطع وإن كان بعد بدو الصلاح في بعض الجنس جاز بيع جميع ذلك الجنس في ذلك القداح من غير شرط القطع لأنه في معني ثمرة الشجرة فكان حكمه في ذلك حكمها قاله في الاستقصاء.
(فرع) ولا يجوز في شئ من ذلك أن يبيع ما ظهر من الثمرة أو الورد وما يظهر بعد ذلك في سننه وبه قال أبو حنيفة وأحمد وقال مالك يجوز.
(فرع) لا خلاف انه لابد من وجود الصلاح في شئ وقول الغزالي اتفقوا على أن وقت بدو الصلاح كاف محمول على ذلك وكذلك المراد في إقامة وقت التأبير مقام التأبير ونهت على ذلك لئلا يتوهم من اعتبار الوقت انه لا يشترط وجو الصلاح بعد حضور وقته ولا قائل به وإنما أطلق الغزالي هذه العبارة لان العادة ان الوقت إذا حضر فلابد ان يوجد في بعض والله أعلم.