(الشرح) الحليب قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب السلم من الام هو ما يحلب من ساغية وكان منتهى خاصية الحليب أن تقل حلاوته وذلك حين ينتقل إلى أن يخرج من اسم الحليب والرائب فسره الأصحاب بأنه الذي حصل فيه قليل حموضة كما ذكره المصنف رحمه الله قال الامام فيما حكي عنه والرائب الذي خثر بنفسه من غير نار قال ابن الرفعة أي ولا ألقيت فيه إنفحة ونحوها (أما) حكم المسألة فقد ذكر المصنف ثلاث مسائل ومقصوده في جميعها جواز البيع من حيث الجملة وأما كونه متماثلا أو متفاضلا فذلك معلوم من كون الألبان جنسا واحدا أو أجناسا ووجوب التماثل على الأول دون الثاني وقد تقدم ذلك والمقصود هنا جواز البيع وان ذلك ليس من الرطب الذي يمتنع بيع بعضه ببعض لأنه لا ينتهى إلى جفاف ولان معظم منفعته حال كونه لبنا ولا خلاف في جواز ذلك وقد تقدم أن الشافعي رضي الله عنه نبه على هذا القسم وأفرد له بابا وذكر انه خارج من معنى ما يكون رطبا بما تقدم بيانه منه قال الشافعي هناك وجعلنا حكم رطوبته حكم جفوفه لأنا لذلك نجده في كل أحواله لا منتقلا الا بنقل غيره فقلنا لا باس بلبن حليب حامض وكيف ما كان بلبن كيف ما كان حليبا أو رائبا أو حامضا ولا حامضا بحليب ولا حليبا برائب ما لم يخالطه ماء فإذا خالطه ماء فلا خير فيه وذكر
(١٦٣)