يباع بعد الانعقاد أو بعد التناثر فكلام الرافعي موافق للماوردي في أن الرمان له نور ولعله نوعان كالكرم وأطلق المتولي القول بأن العنب حكمه حكم النخيل قال وإن كان على حبه قشر لطيف يتفتق عنها ويخرج منها نور لطيف لان مثل ذلك يوجد في غير النخيل بعد التأبير وقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للبائع وهذا ملاحظة منه للمعني الذي لحظه أبو حامد فيما مضى وصاحب التتمة مال إلى موافقته فيه أيضا وقال إن ثمرة هذه الأشجار تكون تحت غطاء ويفارقها ويخرج من تحتها النور والثمرة والنور على رأس الثمرة لكنه قسمه قسمين قسم يكون له نور بغير كمام كالتفاح والكمثرى والسفرجل وهو الذي حكى كلام أبى حامد فيه ومال إلى موافقته وقسم على ثمرها نور بغير وتكون الثمرة بين كمام كالجوز واللوز والمشمش والإجاص قال فقبل ان يخرج من الكمام ويتناثر نوره حكمه حكم الطلع قبل التأبير وهذا التفصيل قريب مما حكيناه عن الامام.
(فرع) تقدم في كلام الشافعي المحكي عن البويطي عد اللوز مع التفاح والفرسك فاعترض البندنيجي بذلك على قول الأصحاب ان اللوز كالجوز قال وهو سهو منهم فيه قال ابن الرفعة (فان قلت) هل للشيخ أبى حامد جواب عن نصه في البويطي (قلت) لعله يقول اللوز نوعان منه ما ينشق عنه قشره الاعلى على الشجر وهو المذكور في الام ومنه مالا ينشق قشره على الشجر وهو المذكور في البويطي وشاهد ذلك أنا نجد الفول وغيره كالفرك لا يمكن إزالة قشره عنه دون الأسفل ولا كذلك غير الفرك.
(فرع) إذا باع أصلا عليه ثمرة ظاهرة وظهر ما في ثمرة العام بعد البيع ففيما حدث بعد البيع وجهان ذكرناهما في التأبير قاله صاحب البيان يشير إلى الوجهين المتقدمين عن ابن أبي هريرة وغيره وأنه لا فرق في ذلك بين النخل وغيره * قال المصنف رحمه الله.
(وان باع أرضا وفيها نبات غير الشجر فإن كان مما له أصل يحمل مرة بعد أخرى كالرطبة والبنفسج النرجس والنعنع والهندباء والبطيخ والقثاء دخل الأصل في البيع وما ظهر منه للبائع وما لم يظهر فهو للمشترى كالأشجار وإن كان مما لا يحمل إلا مرة كالحنطة والشعير لم يدخل في بيع الأصل لأنه نماء ظاهر لا يراد للبقاء فلم يدخل في بيع الأصل كالطلع المؤبر).