(فرع) ذكر الامام أن هذا الخوف المذكور في الأجاجين المثبتة والحجر الأسفل من الرحا والسلاليم المسمرة يجري في بيع الأرض إذا قلنا أنه يدخل في بيعها البناء والغراس.
(فرع) تقدم الخلاف في دخول الرحا مرتبا ومن ذلك يأتي فيهما ثلاثة أوجه وقال ابن الرفعة انها مفرعة على النص في أن البناء والغراس يدخلان في بيع الأرض (أما) إذا قلنا بعدم الدخول فلا يدخل واحد من الحجرين قولا واحدا وهذا منه رحمه الله إنما يحسن إذا كان الكلام في دخول ذلك في الأرض ولم يجر لذلك ذكر وأنما كلامنا وحكاية الأصحاب لا وجه في ذلك في دخولها تحت اسم الدار وحينئذ فيتجه الخلاف مطلقا لان الأبنية تندرج في بيع الدار إلا على ما قاله الجوزي وذلك ضعيف جدا والله أعلم.
(فرع) الميزاب عده صاحب الحاوي مما يدخل فيحتمل أن يكون ملحقا بالأبواب والضباب فيدخل جزما ويحتمل أن يكون ملحقا بالرفوف المتصلة فيجرى فيها الوجهان ويكون أطلق القول فيه على رأى المصنف في دخولها ويدخل الاختصاص التي على السطح قاله صاحب التتمة.
(فرع) إذا كان في الدار بئر دخلت لبنها وآجرها قاله القاضي أبو الطيب وغيره ولا خلاف في ذلك وممن صرح بعدم الخلاف فيه صاحب العدة في البئر وسيأتي الكلام في الماء أو صهريج دخل البيع أيضا لأنه من جملة بنائها فهو كالخزائن والسقوف ذكره صاحب الاستقصاء ولو كان وراء الدار بستان متصل بالدار لم يدخل في العقد وان قال بحقوقها لان اسم الحقوق لا يطلق على البستان المتصل بالدار قاله القاضي حسين