أو الكيل كلام الرافعي رضي الله عنه يقتضى أنه الكيل والذي رأيته في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة خلافه فإنه قال ويجوز أن يباع الرطب بالخرص بالرطب الموضوع بالأرض بالخرص إذا نقص عن خمسة أوسق (فرع) عرفت ان الأصح من الأوجه الثلاثة المنع مطلقا وقد شذ ابن أبي عصرون فصحح قول أبى اسحق أنه إذا اختلف نوعهما صح.
(فرع) إذا كان الرطب بالرطب كلاهما على الأرض لم يجز جزم بذلك صاحب الشامل وصاحب البحر وصاحب التهذيب لأنه يتسارع إليه الجفاف أو الفساد فلا يحصل المقصود وهو أكل الرطب على الام وحكي القفل في شرح التخليص فيه وجهين وقال المتولي أن فيه الأوجه الثلاثة وقال إمام الحرمين في حكاية الأوجه الثلاثة عن حكاية العراقيين في بيع الرطب بالرطب (الثالث) الفصل بين أن يكون الرطبان أو أحدهما على الأرض فيمتنع أو يكونا على الشجر فيجوز وهذا يقتضى أن أحد الأوجه قائل بالجواز مطلقا إذا كانا على الأرض أو أحدهما ولم أجد في طريق العراقيين من نص على الجواز فيما إذا كانا على الأرض ولا حكى فيه خلافا وإنما الخلاف في ذلك في