(فرع) قال صاحب التتمة إذا اشترى الرطب بالتمر يعنى في العرايا فأن أكل الرطب ولم يجففه فالعقد ماض على الصحة وإن جففه فكان بقدر التمر أو كان التفاوت بقدر ما بين الكيلين فالعقد نافذ وإن ظهر بينهما تفاوت ظاهر يحكم ببطلان العقد ما يوجب الفساد جزم بذلك المتولي ولم يحك فيه خلافا وذكره صاحب البحر عن بعض أصحابنا كما في التتمة وأقتصر عليه وكذلك في تعليق القاضي حسين أنه قاله بعد السؤال في الدرس وفيه أنه يصح من الكثير بقدر القليل ولمشتري الكثير الخيار حكاه البغوي والرافعي.
(فرع) يجوز أن يقع العقد على الذمة فيقول بعتك ثمرة هذه النخلة بكذا وكذا من التمر ويصفه ويجوز أن يقع على معين فيكيل من التمر بقدر خرصها ثم يقول بعتك هذا بهذا فان باعه بمعين فقبضه بنقله وان باعه بموصوف فقبضه باكتياله ولا يتفرقا قبل القبض قاله المحاملي وهو مذهب أحمد أيضا.
(فرع) قال الشافعي رحمه الله تعالى والحائجة في العرايا والبيع غيرهما سواء.
(فرع) قال الماوردي والروياني لا تجوز العرية الا فيما بدا صلاحه بسرا كان أو رطبا فنبه بذلك على اشتراط بدو الصلاح وعلى أن حكم البسر حكم الرطب وقل من نبه عليه من الأصحاب وعلل الروياني الأول بأنه وقت الحاجة (وأما) الثاني فلان الحاجة إلى البسر كالرطب والله أعلم. وقد تقدم عن الماوردي الخلاف في بيع الطلع بالتمر وذلك في غير العرايا فهذا الكلام من هنا يجب أن يكون تفريعا على القول بالمنع هناك ومتى جاز فيها بطريق أولى.