(فرع) هل يجوز ان يقع عقد العرية على جزء مشاع مما على النخل من الرطب إذا خرص الجميع الذي لاشك فيه الجواز وذلك مقتضى نقل الأصحاب انه إذا باع من رجلين سبعة أو سق جاز فالذي حصل لكل منهما مشاع ولا يقدح في ذلك التسليم فإنه يحصل بالتخلية ولا الانتفاع به فإنه يحصل بالمقاسمة على قول الاقرار على الأصح (فائدة) الحقل قداح طين يزرع فيه قاله ابن سيده وغيره قال وحكى بعضهم فيه الحقلة ومن أمثالهم لا ينبت الحقلة اللا البقلة وليست الحقلة بمعروفة واراهم انثوار الحقلة في هذا المثل انتهى فالمحاقلة سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقل المزابنة مأخوذة من الزين وهو الدفع سميت بذلك لأنها مبنية على التخمين والغبن فيها مما يمكن من يد المغبون دفعه والغابن امضاءه فيتدافعان ولا يمكن المعيار الشرعي وهو الكيل في السنابل والرطب على النخل والخرص فيها لا يكفي قال الأئمة وفى المحاقلة شيئان آخران.
(فرع) إذا امتنع بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الظاهرة فامتناع بيعها بمثلها أولى وقد صرح الشافعي رضي الله عنه بذلك وأشار إلى عدم الخلاف فيه فإنه قال ولم أجدهم يعنى أهل العلم يخيرون ان يتبايعوا بيع الحنطة بالحنطة فس سنبلها كيلا ولا وزنا لاختلاف الأكمام والحب فيهما ذكر ذلك في باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار.