بعض الخلط بالتعاطي والضغط وليس اللبن كذلك وهو الفرق الذي ذكره الامام في غاية الحسن وفى مسألة الرائب بالحليب ذكر ما يندفع به توهم أنه خرج عن حالة الكمال بما حصل فيه التغيير كما أن التمر المتغير لا يخرج عن حالة الكمال وممن جزم بذلك المحاملي والقاضي أبو الطيب لكنه لم يشبهه بالرائب وإنما قال لبنا حليبا بلبن قد حمض وتغير طعمه يجوز وجزم ابن أبي هريرة بمسألة الرائب بالرائب كما قال المصنف وكذلك القاضي حسين وذكر الماوردي جواز الحليب بالرائب والحامض إذا لم يكن زبدهما ممخوضا لأنه بيع لبن فيه زبده بلبن فيه زبده فصار كبيع الحليب بالحليب هكذا قال الماوردي ينبغي أن يحقق ما المراد بالرائب فان ابن أبي هريرة جزم بجواز بيعه بالزبد كما سيأتي والمراد بالرائب هنا ما خثر بنفسه من غير نار كما قال الامام.
(فرع) والمعيار في اللبن الكيل نص عليه الشافعي والأصحاب قال الرافعي في كلامه ما يقتضى تجويز الكيل والوزن جميعا (قلت) وإنما في كلام الامام ما يقتضى التردد فإنه قال فإن كان يوزن فكذا وإن كان يكال فكذا وهذا يقتضى الشك وان لم يتحرر عندهم معياره وليس فيه حكم بتجويز الامرين هكذا أطلقوا المسألة وكلام صاحب التهذيب صريح في أنه يباع اللبن باللبن كيلا سواء كانا حليبين أو رائبين أو حامضين وهو ظاهر فيما عدا الرائب وأما الرائب الخاثر ففيه نظر لان الشافعي قال ففي اللبا ما يقتضى أن المعيار فيه الوزن لا الكيل فقال إنه لا يجوز السلم في اللبا الا مكيالا من قبل تكبيسه وتجافيه