وهذا بذوات القيم حتى لو رفع لبنة أو لبنتين من رأس الجدار وأمكن الرد من غير اختلاف في الهيئة كان ذلك كطم الحفر.
(فرع) ذكره المحاملي هنا قال أبو إسحاق إذا باع عبدا فقال المشترى هو آبق وقال البائع أنا أحضره الساعة وأحضره لم يكن للمشترى خيار (قلت) وصورة ذلك كما صرح به غيره ما إذا اشترط البائع الإباق ثم أبق في يد البائع قبل القبض فإذا أمكنه رده عن قرب لم يثبت الخيار.
(فرع) ذكر الامام في آخر كلامه كالضابط لما تقدم انه مهما فرض ضرر لا يندفع فإن كان المشترى عالما فلا خيار ولا أرش فإن كان جاهلا ثبت الخيار فان فسخ فذاك وان أراد وأراد إلزام البائع أرش النقص وان لم يتمكن البائع من دفع الضرر بترك الحجر وكان الضرر في تركه ونقله ففي الأرش الأوجه من جهة أن المشترى يجد خلاصها بالفسخ فهو كاطلاعه حالة العقد وان النقص ظهر بعد العقد بفعل منشؤه البائع اما قبل القبض أو بعده مستند إلى سبب متقدم كقتل العبد المرتد وان