قال المصنف رحمه الله تعالى.
(ويجوز بيع الشيرج بالشيرج ومن أصحابنا من قال لا يجوز لأنه يخالطه الماء والملح وذلك يمنع التماثل فمنع العقد والمذهب الأول لأنه يدخر على جهته فجاز بيع بعضه ببعض كالعصير وأما الماء والملح فإنه يحصل في الكسب ولا ينعصر لأنه لو انعصر في الشيرج لبان عليه).
(الشرح) الشيرج بكسر الشين. (1) والكسب (اما) حكم المسألة فهو كما ذكره المصنف والقائل من أصحابنا بأنه لا يجوز أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة نقله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب ونصر المقدسي عن الأول المحاملي عن الثاني لما ذكره المصنف ورد الأصحاب عليه بما ذكره المصنف وينوا ذلك بان الماء لو كان باقيا فيه لرسب إلى قرار الظرف الذي يكون فيه الدهن ولا يصح بقاء الملح بين أجزاء الدهن وصرح القاضي أبو الطيب بأن الجواز هو المذهب المنصوص عليه وجزم به جماعة منهم صاحب التهذيب. ثم إن المخالف ابن أبي هريرة أو غيره خصص الخلاف في ذلك بالشيرج دون غيره من الادهان لأنه رأى أن المعنى المذكور الذي علل به ليس في بقية الادهان قال الامام تخصيص هذا بالشيرج لا معنى له قال الشافعي رضي الله عنه في الام ولا يجوز إلا نئ بنئ فإن كان منه شئ لا يعصر إلا مشوبا بغيره لم يجز أن يباع صنفه مثلا بمثل لأنه لا يدري ما حظ المشوب من حظ الشئ المبيع بعينه الذي لا يحل الفضل في بعضه على بعض والصحيح باتفاق الأصحاب الجواز وممن صححه نصر المقدسي.
(فرع) قال الامام لو اعتصر من اللحم ماؤه وتبقى من اللحم مالا ينعصر بفعلنا فالكل جنس واحد وليس كالدهن والكسب فانا نعلم أن في السمسم دهنا وتفلا في الخلقة واللحم كله في الخلقة شئ واحد.