بغيره فيجرى القولان كما اقتضاه باقي الفتاوي والذي قاله في التعليقة وقال ابن أبي هريرة محمول على ما إذا باع مطلقا فإنه فيما لا يستخلف لا يحتاج إلى شرط القطع وتكون أصوله للمشترى (فائدة) هذه المسألة تنبهك على أن المشترى إذا اشترى جذة من الرطبة لا يملك منها الا الظاهر على وجه الأرض وقد تقدم عن الماوردي حكاية خلاف في أن الجذة المراد بها الظاهر على الأرض أو ما جرت العادة بجذه وهذا الوجه لا يجتمع مع كلامهم في هذه المسألة الا أن يكون قد عين في فرض هذه المسألة ان لا يملك شيئا من الباطن.
(فرع) الزروع التي تحصد مرة واحدة إذا اشتراها بشرط القطع وتأخر القطع حتى زاد قال صاحب التتمة فالزيادة للبائع والحكم على ما ذكرنا يعني في مسألة زيادة الرطبة واختلاطها قال حتى لو تسنبل تكون السنابل للبائع اللهم الا أن يكون اشترى الزرع بشرط القطع وتأخر القطع حتى زاد فتكون الزوائد له لأنه ملك أصول الزرع التي منها تحصل الزيادة هكذا قال صاحب التتمة (فاما) قوله الزيادة للبائع والحكم كما في مسألة الاختلاط فهو مخالف لما تقدم عن الامام انها للمشترى بالاتفاق (واما) قوله حتى لو تسنبل تكون السنابل للبائع ففيه نظر لان السنابل ليست حادثة من خاص ملكه بل هي منها