(فرع) باع قطنا واستثنى حبه أو سمسما واستثنى كسبه أو شاة واستثنى جلدها كان البيع في هذا كله باطلا قاله الماوردي.
(فرع) بيع الثمرة وفيها قدر مذكور في (1) ولكن يذكر هنا ما يتعلق بهذا المكان وهو أنه لو قال بعتك الثمرة الا مقدار الزكاة يصح بشرط أن نذكر قدر الزكاة في البيع أهو العشر أو نصف العشر وقال مالك يكتفى بالعلم به شرعا عن ذكره ورده أصحابنا فان أراد أن يدفع قدر الزكاة من غير بلك الثمرة ففيه وجهان (أحدهما) يجوز لأنه يحل محل البائع (والثاني) لا لأنه كالوكيل فان استهلك المشترى الثمرة رطبا ففيما يطلب به من حق الزكاة وجهان (أحدهما) العشر تمرا على الوجه الذي يجبر له دفع الزكاة من غيرها فيكون ذلك ضمانا لعشرها تمرا (والثاني) يطالب بقيمة عشرها رطبا على الوجه الذي يمنع الزكاة من غيرها فعلى هذا ان نقصت قيمة عشرها رطبا عن قيمة عشرها تمرا ففي الرجوع على البائع يفصل ما بينهما وجهان مخرجان من أن الزكاة وجبت في الذمة أو في العين فعلى الأول يرجع وعلى الثاني لا يرجع عليه لزوال يده عن عين قال ذلك الماوردي ولعل ذلك مفروض فيما إذا أمر البائع المشترى بأداء الزكاة وكذلك قاله الروياني نقلا عن الماوردي.
(فرع) الزرع الذي يخلف كالقرط وما في معناه من البقول يكون متزايدا أبدا لا وقوف له فإذا بيع منه جذة فلا بد من القطع ولا ينظر في هذا القسم إلى ما يقع في زمن العاهات دون