على رأيه وجعلها للمشترى أقرب (وأما) قوله اللهم إلى آخره فهكذا وجدته في النسخة والظاهر أنه غلط (والصواب) القلع باللام وعلى هذا يصح فإنه إذا اشتراه بشرط القطع من أصوله كانت الأصول ملكه فكلما حدث منه كان للمشترى لأنه زيادة ملكه والله أعلم. وقد صرح صاحب التهذيب بأنه إذا باع القرط بشرط القلع فلم يقلع حتى ازداد يكون ما حدث للمشترى لأنه ملك أصله وقد تقدم التنبيه على ذلك أول المسألة.
(فرع) إذا اشترى أصول البطيخ تقدم عن الامام والمتولي وغيرهما انه لا يجوز الا بشرط القطع قال صاحب التتمة أو القلع وقال صاحب التتمة الا أنه إذا اشترى أصول النبات بشرط القلع ثم استأجر الأرض أو استعار ولم تبلغ الأصول فما يحدث يكون ملكا له لأنه فرع أصل مملوك وهذا من صاحب التتمة بناء على ما ذكره في الفرع المتقدم انه إذا اشترى الزرع بشرط القطع لا يملك أصوله وقد تقدم عن الأصحاب ان الطريق إلى ملك ما يحدث من البطيخ أن يشترى الأصول بشرط القطع ويستأجر الأرض فلا يجب عليه القطع وهذا الذي قاله المتولي ينبه على أنه لا يفيد اشتراط القطع بل لابد من اشتراط القلع وينبغي أن يكون ذلك مجزوما به لان البطيخ مما يستخلف والله أعلم. ولو باع أصول النبات