يحتمل أن يقال بالصحة كلو استثني الثمرة غير المؤبرة ويحتمل أن يقال بالفساد فإنه قد لا يتميز حق البائع من حق المشترى بخلاف الشجر مع الثمر فإنها متميزان وبالجملة فالوجه المذكور ضعيف غريب والصحيح المشهور أن البذر وجميع ما يظهر من المشترى ومن الواضح ان صورة المسألة فيما تتكرر ثمرته والله أعلم.
(فرع) باع الأرض وفيها البقول المذكور بعد جذها فليس على الأرض منها شئ ظاهر يقال إنه للبائع وما في بطنها من العروق جزم القاضي أبو الطيب بدخوله في البيع وذلك بناء منه على أن الشجر يدخل في البيع فالطرق الجارية فيه وفي أصول البقول إذا كان منها شئ ظاهر جارية هنا من غير فرق وأما الوجهان اللذان ذكرهما الماوردي في البذر وتكلمت عليهما آنفا فالقياس إجراؤهما هنا أيضا وإن كان الأصلح أن ذلك للمشترى لأنه ليس ثم شئ ظاهر يستتبع ما ليس بظاهر.
(فرع) إذا كان في الأرض أشجار خلاف يقطع من وجه الأرض كل مدة قال صاحب التهذيب حكمها حكم القصب الفارسي وقال الرافعي حكمها حكم القصب والمراد واحد وهو أن حكمها حكم القسم الثاني الذي فرغنا منه (أما) إذا كان فيها جذوع خلاف عليها قوائم فهي منزلة أغصان سائر الأشجار.
(فرع) إذا قلنا بوجوب القطع فيما كان ظاهرا عند العقد من البقول (إما) على ما اختاره الرافعي رضي الله عنه من وجوب شرط القطع (إما) على الوجه الثالث قال صاحب التتمة ثم الرافعي عنه أنه لا فرق بين أن يكون ما ظهر قد بلغ أو ان الجذ أو لم يكن وأطلقا ذلك الحكم من غير تفريع لأنهما لم يذكرا الوجه الثاني الذي ذكره الماوردي واستثنى من ذلك القصب فإنه لا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به وكذلك قال الشيخ أبو حامد القصب الفارسي إذا كان للبائع لم يلزمه نقله وتحويله إلى وقت قطعه في العادة وهو زمان الشتاء فإنه إن قطع قبل ذلك الوقت تلف ولا يصلح لشئ وكذلك الروياني والجرجاني قالا إن البائع يمكن حتى يقطعه إذا جاء وقته لان له وقتا يقطع فيه ولك أن تقول إشكالا على الرافعي انه إذا كان البيع يجب فيه شرط القطع فاما أن يكون ذلك عاما فيما ينتفع به ومالا ينتفع به أو لا فإن كان عاما فيجب الوفاء به وإن كان محله فيما ينتفع به فلا وجه لاستثناء الغصب وحده بل كل مالا ينتفع به والقول بوجوب شرط القطع فيما لا ينتفع به بعيد ألا ترى أن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إنما يجوز بيعها بشرط