المجموع - محيى الدين النووي - ج ٥ - الصفحة ١٠٣
عبد العزيز وأبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وقال مالك وأحمد واسحق وأبو ثور لا يكبر وحكاه العبدري عن المزني أيضا ومذهبنا استحباب تحويل الرداء في الخطبة للامام والمأمومين كما سبق وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وداود * وقال أبو حنيفة لا يستحب وقال محمد بن الحسن يحول الامام دون المأمومين وحكاه العبدري عن الطحاوي عن أبي يوسف قال وروى عن ابن المسيب وعروة والثوري ومذهبنا استحباب خطبتين للاستسقاء بينهما جلسة وبه قال مالك وأبو يوسف
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست