على هذه النعمة وطلبا للزيادة قال الشافعي في الام سواء سقوا قليلا أو كثيرا وتكون هذه الصلاة بصفة صلاة الاستسقاء وذكر امام الحرمين والغزالي في استحباب الصلاة وجهين (أصحهما) الاستحباب (والثاني) لا قال الرافعي وأجرى الوجهان فيما إذا لم تنقطع المياه وأرادوا الصلاة للاستزادة والصواب الجزم بالصلاة كما نص عليه الشافعي والمصنف والأصحاب ولا تغتر بما وقع في كلام بعض المتأخرين من أن الأشهر ترك الصلاة فإنه غلط فاحش وسبق فلم أو غباوة والا فكتب الأصحاب متظاهرة على استحباب الصلاة وممن ذكرها الشافعي والشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي في كتبه والقاضي
(٩٠)