وبه قطع المصنف وآخرون يستحب نكسه نص عليه في الام وغيره والقديم لا يستحب ودليل الجميع يعرف مما سبق قال الأصحاب التحويل أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر وبالعكس والنكس أن يجعل أعلاه أسفله ومتى جعل الطرف الأسفل الذي على شقة الأيسر على عاتقه الأيمن والطرف الأسفل الذي على شقة الأيمن على عاتقه الأيسر حصل التحويل والنكس جميعا قال الشافعي والأصحاب ويفعل الناس بأرديتهم كفعل الإمام قالوا والحكمة في التحويل والنكس التفاؤل بتغير الحال إلى الخصب والسعة قال الشافعي والأصحاب ويتركونها محولة حتى ينزعوا الثياب وقال جماعة يتركونها محولة حتى يرجعوا إلى منازلهم وليس هذا اختلافا بل
(٨٦)