لمسافر ولا مقيم ولا لاحد جاز له أن يصلى بحال فيصليها كل من وصفت بامام تقدمه ومنفردا إن لم يجد إماما ويصليها كما وصفت في صلاة الامام ركعتين في كل ركعة ركوعان وكذلك خسوف القمر قال وان خطب الرجل الذي وصفت فذكرهم لم أكرهه هذا نصه في الام بحروفه واقتصر في مختصر المزني على قوله ولا يجوز تركها لمسافر ولا مقيم بامام ومنفرد هذا نصه وقد يستشكل قوله لا يجوز ترك صلاة الكسوف ومعلوم أنها سنة بلا خلاف وجوابه ان مراده انه يكره تركها لنأكدها لكثرة الأحاديث الصحيحة في الامر بها كقوله صلى الله عليه وسلم " ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا " وفى رواية " فافزعوا إلى الصلاة " وفى رواية " فصلوا حتى يفرج عنكم " وفى رواية " فصلوا حتى تنجلي " وكل هذه الألفاظ في الصحيحين فأراد الشافعي انه يكره تركها فان المكروه قد يوصف بأنه غير جائز من حيث أن الجائز يطلق على مستوى الطرفين والمكروه ليس كذلك وحملنا على هذا التأويل الأحاديث الصحيحة انه لا واجب من الصلاة غير المكتوبات الخمس ونصوص الشافعي على ذلك وفى كلامه هنا ما يدل عليه فان قوله ولا لاحد جاز له أن يصلي بحال وهذه
(٦٠)