(أصحهما) وبه قطع المصنف والأكثرون يقدم الكسوف لأنه يخاف فوته (والثاني) حكام الخراسانيون فيه قولان (أصحهما) هذا (والثاني) يقدم الجمعة والعيد لتأكد هما قال الشافعي وأصحابنا وباقي الفرائض كالجمعة ولو اجتمع كسوف ووتر أو تراويح قدم الكسوف مطلقا لأنها أو كد وأفضل ولو اجتمع جنازة وكسوف أو عيد قدم الجنازة لأنه يخاف تغيرها قال أصحابنا ويشتغل الامام بعدها بالصلاة الأخرى ولا يشيعها بل يشيعها غيره فإن لم يحضر الجنازة أو أحضرت ولم يحضر الولي أفرد الامام جماعة ينتظرونها واشتغل هو والناس بالصلاة الأخرى * ولو حضرت جنازة وجمعة ولم يضق الوقت قدمت الجنازة بلا خلاف نص عليه واتفقوا عليه لما ذكرناه وان ضاق وقت الجمعة قدمت على المذهب الصحيح المنصوص في الام وبه قطع الجماهير ونقل امام الحرمين وغيره عن الشيخ أبى محمد الجويني تقديم الجنازة لان الجمعة لها بدل وهذا غلط لأنه وإن كان لها بدل
(٥٦)