لا يجوز اخراجها عن وقتها عمدا قال الشافعي والأصحاب وإذا اجتمع العيد والكسوف والوقت متسع أو ضيق صلاهما ثم خطب لهما بعد الصلاتين خطبتين يذكر فيهما العيد والكسوف ولو اجتمع جمعة وكسوف واقتضى الحال تقديم الجمعة خطب لها ثم صلى الجمعة ثم الكسوف ثم خطب للكسوف وان اقتضي الحال تقديم الكسوف بدأ بها ثم خطب للجمعة خطبتها وذكر فيهما شأن الكسوف وما يندب في خطبتيه ولا يحتاج إلى أربع خطب قال أصحابنا ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصة وكذا نص عليه الشافعي في الام قال أصحابنا ولا يجوز أن يقصد الجمعة والكسوف معا لأنه تشريك بين فرض ونفل بخلاف العيد والكسوف فإنه يقصد هما بالخطبتين لأنهما سنتان هكذا قالوه وفيه نظر لان السنتين إذا لم تتداخلا لا يصح أن ينو بهما بصلاة واحدة ولهذا لو نوى بركعتين صلاة الضحى وقضاء سنة الصبح لا تنعقد صلاته ولو ضم إلى فرض أو نفل نية تحية المسجد لم يضر لأنها تحصل ضمنا فلا يضر ذكر ها قال الشافعي في البويطي لو اجتمع عيد وكسوف واستسقاء وجنازة يعني والوقت متسع بدأ بالجنازة ثم الكسوف ثم العيد ثم الاستسقاء فان خطب للجميع خطبة واحدة أجزأه قال الشافعي في الام وإذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل ركعة بالفاتحة وقل هو الله أحد وما أشبهها قال في الام وإن كان الكسوف بمكة عند رواح الامام والناس في اليوم الثامن إلى منى صلوا الكسوف فان خاف أن تفوته صلاة الظهر بمنى صلاها بمكة قال وإن كان الكسوف بعرفة عند الزوال قدم الكسوف ثم صلي الظهر والعصر فان خاف فوتهما بدأ بهما ثم صلي الكسوف ولم يتركه للوقوف وخفف صلاة الكسوف والخطبة قال وان كسفت وهو في الموقف بعد العصر
(٥٧)