وأخذ جماعات من الخراسانيين بنص البويطي وقال المحققون ليس هذا اختلافا محققا بل هو للتقريب وهما متقاربان وفي استحباب التعوذ في ابتداء القراءة في القيام الثاني والثالث والرابع وجهان حكاهما صاحب الحاوي وغيره وهما الوجهان السابقان في التعذ في الركعة الثانية وما بعدها (أصحهما) الاستحباب واما قدر مكثه في الركوع فللشافعي فيه نصان (أحدهما) نصه في الام ومختصر المزني (والموضع الثاني) من البويطي انه يسبح في الركوع الأول نحو مائة آبة من سورة البقرة وفى الثاني قدر ثلثي ركوعه الأول وفى الثالث قدر سبعين آية منها وفى الرابع قدر خمسين ونص في الموضع الأول من البويطي أنه يسبح في كل ركوع نحو قراءته (واما) كلام الأصحاب ففيه اختلاف في ضبطه فوقع في المهذب في الركوع الثاني من الركعة الأولى قدر سبعين آية بالسين في أوله وفى التنبيه تسعين آية بالتاء في أوله وقال الشيخ أبو حامد الأسفرايني وصاحب التقريب والغزالي والبغوي وآخرون قدر ثمانين آية وقال سليم الرازي في كتابه الكفاية خمس وثمانون آية وقال أبو حفص الأبهري قدر الركوع الأول وهو غريب ضعيف والصحيح ما نص عليه الشافعي رحمه الله (واما) السجود فقد أطلق الشافعي في الام والمختصر انه يسجد ولم يذكر فيهما انه يطوله أو يقصره وادعى المصنف ان الشافعي لم يذكر تطويله وليس كما قال بل نص على تطويله كما سأذكره إن شاء الله تعالى عن مختصر البويطي وغيره وفى المسألة قولان (أشهرهما) في المهذب لا يطول بل يسجد كقدر السجود في سائر الصلوات وهذا هو الراجح عند المصنف وجماهير الأصحاب (والثاني) يستحب تطويله وممن نقل القولين امام الحرمين والغزالي والبغوي وقد نص الشافعي على تطويله في موضعين من البويطي فقال يسجد سجدتين تامتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوا مما أقام في ركوعه هذا نصه بحروفه وقال الشافعي في جمع الجوامع يقيم في كل سجدة نحوا مما أقام في
(٤٩)