إلى صلاة الاتمام أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تفوت صلاة كسوف الشمس بأمرين (أحدهما) الانجلاء فإذا انجلت جميعها لم يصل للحديث وان انجلى بعضها شرع في الصلاة للباقي كما لو لم ينكسف الا ذلك القدر فإنه يصلي بلا خلاف وان انجلي جميع الكسوف وهو في الصلاة أتمها بلا خلاف ولو حال دونها سحاب وشك في الانجلاء صلى لان الأصل بقاء الكسوف ولو كانت الشمس تحت غمام وشك هل كسفت لم يصل بلا خلاف لان الأصل عدم الكسوف قال الدارمي وغيره ولا يعمل في الكسوف بقول المنجمين (الثاني) أن تغيب كاسفة فلا يصلى بعد الغروب بلا خلاف لما ذكره المصنف فان غابت وهو في الصلاة أتمها (وأما) صلاة خسوف القمر فتفوت أيضا بأمرين (أحدهما) الانجلاء كما سبق (والثاني) طلوع الشمس فإذا طلعت وهو خاسف لم يبتدئ الصلاة فإن كان فيها أتمها ولو بدأ خسوفه بعد طلوع الشمس لم يصل بلا خلاف ولو غاب في الليل خاسفا صلي بالاتفاق لبقاء سلطانه كما لو استتر بغمام صلى ولو طلع الفجر وهو خاسف أو خسف بعد الفجر قبل طلوع الشمس فقولان (الصحيح) الجديد يصلي والقديم لا يصلي ودليلهما في الكتاب فعلى الجديد لو شرع في الصلاة بعد الفجر فطلعت الشمس وهو فيها لم تبطل كما لو انجلي الكسوف في أثنائها قال الشافعي في الام ويخففون صلاة الكسوف في هذا الحال ليخرجوا منها قبل طلوع الشمس فان طلعت وهو فيها أتمها ثم في موضع القولين طريقان (أحدهما) قاله القاضي أبو القاسم بن كج انهما فيما إذا غاب خاسفا بين طلوع الفجر والشمس فأما إذا لم يغب وبقى خاسفا فيجوز الشروع في الصلاة قطعا (والطريق الثاني) أن القولين في الحالين صرح به الشيخ أبو حامد والبندنيجي والدارمي وغيرهم وهو ظاهر اطلاق المصنف والجمهور وهو أيضا مقتضي تعليلهم والله أعلم (وأما) إذا صلينا صلاة الكسوف وسلمنا منها والكسوف باق فلا تستأنف الصلاة على المذهب وبه قطع الأكثرون ونص عليه في الام وفيه خلاف سبق في أوائل الباب والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *
(٥٤)