المجموع - محيى الدين النووي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٢
(أصحهما) باتفاقهم ليس بشهيد (والثاني) شهيد أما من قتله اللصوص ففيه طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف والماوردي وآخرون ليس بشهيد قطعا (والثاني) أنه كمن قتله قطاع الطريق فيكون فيه الطريقان ولو دخل حربي دار الاسلام فقتل مسلما اغتيالا فوجهان حكاهما امام الحرمين وغيره (الصحيح) باتفاقهم ليس بشهيد ولو أسر الكفار مسلما ثم قتلوه صبرا ففي كونه شهيدا في ترك الغسل والصلاة عليه وجهان حكاهما صاحب الحاوي وغيره (أصحهما) ليس بشهيد (السادسة) المرجوم في الزنا والمقتول قصاصا والصائل وولد الزنا والغال من الغنيمة إذا لم يحضر القتال ونحوهم يغسلون ويصلي عليهم بلا خلاف عندنا وفى بعضهم خلاف للسلف سنذكره في فروع مذاهب العلماء إن
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست