(فرع) قال أصحابنا يشترط فيمن نقدمه في الغسل شرطان (أحدهما) كونه مسلما إن كان المغسول مسلما فلو كان المحكوم بتقديم درجته كافرا فهو كالمعدوم ونقدم من بعده حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب الكافر (الثاني) ان لا يكون قاتلا قال المتولي وآخرون إذا قتل قريبه فليس له حق في غسله ولا الصلاة عليه ولا في دفنه لأنه غير وارث ولأنه لم يرع حق القرابة بل بالغ في قطع الرحم هذا إذا قتله ظلما فان قتله بحق قال المتولي وآخرون فيه وجهان بناء على ارثه ان ورثناه ثبت له حق الغسل وغيره والا فلا * (فرع) لو ترك المقدم في الغسل حقه وسلمه لمن بعده فللذي بعده تعاطيه بشرط اتحاد الجنس فليس للرجال ان يتركوه كلهم ويفوضوه إلى النساء إذا كان الميت رجلا وكذا ليس لهن تفويضه إلى الرجال إذا كانت الميتة امرأة هكذا ذكره الشيخ أبو محمد الجويني ونقله عنه امام الحرمين في النهاية وجزم به الرافعي وآخرون وقال امام الحرمين عندي في جواز تفويض المقدم إلى غيره احتمالان * (فرع) قال الشيخ أبو حامد في تعليقه مذهبنا أن المرأة إذا ماتت كان حكم نظر الزوج إليها بغير شهوة باقيا وزال حكم نظره بشهوة ثم قال بعده (فان قيل) قلتم فرقة الطلاق ينقطع بها حكم النظر ولا ينقطع بفرقة الموت فما الفرق (قلنا) من وجهين (أحدهما) ان فرقة الطلاق برضاهما أو برضاه وفرقة الموت بغير اختيارهما (والثاني) ان زوال الملك بالموت يبقى من اثاره ما لا يبقى إذا زال في الحياة
(١٣٩)