أبي محمد الجويني واختاره القاضي حسين (والثاني) وهو الذي نقله القاضي حسين عن الأصحاب لا يجبان بل يندبان وإن كان حربيا أو مرتدا لم يجب تكفينه بلا خلاف ولا يجب دفنه على المذهب وبه قطع الأكثرون بل يجوز اغراء الكلاب عليه هكذا صرح به البغوي والرافعي وغيرهما لكن يجوز دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته وقيل في وجوبه وجهان واما قول المصنف فإن لم يكن له أقارب من الكفار جاز لأقاربه من المسلمين غسله فيوهم انه لا يجوز للمسلمين غسله مع وجود أقاربه الكفار وليس هذا مراده وإنما مراده ما صرح به الشيخ أبو حامد والمحاملي في كتابيه
(١٤٣)