ان لم تكن مزوجة ولا معتدة ولا مستبرأة فان مات زوجها المسلم فغسلته فهو مكروه كما نص عليه الشافعي وفى صحته طريقان (المذهب) والمنصوص وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين صحته (والثاني) في صحته قولان (المنصوص) جوازه وصحته (والمخرج) بطلانه حكاه الخراسانيون بناء على اشتراط نية الغاسل قالوا نص الشافعي ان غسل الكافر للمسلم صحيح ولا يجب على المسلمين اعادته ونص في الغريق أنه يجب إعادة غسله ولا يكفي انغساله بالغرق وممن نقل النص من العراقيين في الغرق صاحب الشامل فجعل الخراسانيون المسألة على طريقين (أحدهما) ان في الاكتفاء بغسل الكافر وانغسال الغريق قولين بالنقل والتخريج (والثاني) وهو المذهب عندهم وبه قطع العراقيون يكفي غسل الكافر دون الغرق والفرق بأنه لابد في الغسل من فعل آدمي وقد وجد في الكافر دون الغرق هذا هو الفرق المعتمد وبه فرق الماوردي والقاضي أبو الطيب وصاحب الشامل وسائر
(١٤٥)