مشهورتان والبقيع بالباء في أوله وهو بقيع الغرقد مدفن أهل المدينة * أما الأحكام ففي الفصل مسائل (إحداها) إذا ماتت امرأة ليس لها زوج غسلها النساء ذوات الأرحام المحارم كالأم والبنت وبنت الابن وبنت البنت والأخت والعمة والخالة وأشباههن ثم ذوات الأرحام غير المحارم كبنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة يقدم أقربهن فأقربهن قال الشيخ أبو حامد وغيره وبعد هؤلاء يقدم ذوات الولاء فإن لم يكن فالأجنبيات ويرد على المصنف اهماله ذوات الولاء قال البغوي وغيره فان اجتمع امرأتان كل واحدة ذات رحم محرم فأولاهما من هي في محل العصوبة لو كانت ذكرا فتقدم العمة على الخالة فإن لم يكن نساء أصلا غسلها الأقرب فالأقرب من رجال المحارم على ما سبق فيما إذا مات رجل فيقدم الأب ثم الجد ثم الابن علي الترتيب السابق وفى كلام المصنف اشكال فإنه يوهم أنه يقدم في غسلها كل من يقدم في غسل الرجل من الرجال فيدخل في ذلك
(١٣٤)