فجأة - بفتح الفاء واسكان الجيم - * أما الأحكام فقال الأصحاب يستحب إذا مات ان يغمض عيناه وتشد لحياه بعصابة عريضة تجمعهما ثم بربط فوق رأسه ويلين مفاصله فيمد ساعده إلى عضده ثم يرده ويرد ساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه ويردهما ويلين أصابعه ويخلع ثيابه التي مات فيها بحيث لا يرى بدنه ثم يستر جميع بدنه بثوب خفيف ولا يجمع عليه اطباق الثياب ويجعل طرف هذا الثوب تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف ويوضع على شئ مرتفع كسرير ولوح ونحوهما ويوضع على بطنه شئ ثقيل كسيف أو مرآة أو غيرهما من الحديد فان عدم فطين رطب ولا يجعل عليه مصحف ويستقبل به القبلة كالمحتضر ويتولى هذه الأمور ارفق محارمه بأسهل ما يقدر عليه قال صاحب الحاوي وغيره ويتولاها الرجل من الرجل والمرأة من المرأة فان تولاه أجنبي أو محرم من النساء أو تولاها أجنبية أو محرم من الرجال جاز ويسارع إلى قضاء دينه والتوصل إلى إبرائه منه هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب وقال الشيخ أبو حامد إن كان للميت دراهم أو دنانير قضى الدين منها وإن كان عقارا أو غيره مما يباع سأل غرماءه ان يحتالوا عليه ليصير
(١٢٣)