عن خمس وعشر بن فعما دونها أولى لان الأصل ان يجب من جنس المال وإنما عدل عنه رفقا بالمالك فإذا تكلف الأصل أجزأه فإذا اخرج البعير عن خمس أو عشر أو خمس عشرة أو عشرين أجزأه سواء كانت قيمته كقيمة شاة أو دونها هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ونص عليه الشافعي رضي الله عنه: وفيه وجه انه لا يجزئه البعير الناقص عن قيمة شاة عن خمس من الإبل ولا الناقص عن شاتين عن عشر ولا الناقص عن ثلاث شياه أو أربع عن خمس عشرة أو عشرين قاله القفال وصاحبه الشيخ أبو محمد ووجه ثالث إن كانت الإبل مراضا أو قليلة القيمة لعيب أجزأ البعير الناقص عن قيمة الشاة وإن كانت صحاحا لم يجزئه الناقص (ووجه رابع) للخراسانيين أنه يجب في الخمس من الإبل حيوان إما بعير وإما شاة وفى العشر حيوانان شاتان أو بعيران أو شاة وبعير وفى الخمس وعشرة ثلاث حيوانات وفى العشرين أربع شياه أو أربعة أبعرة أو ثلاثة أو اثنان من الإبل والباقي من الغنم والصحيح ما قدمناه عن الشافعي والجمهور أنه يجزئ البعير المخرج عن عشرين وإن كانت قيمته دون قيمة شاة وشرط البعير المخرج عن عشرين فما دونها أن يكون بنت مخاض فما فوقها بحيث يجزئ عن خمس وعشرين نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه قال أصحابنا: ولو كانت الإبل العشرون فما دونها مراضا فاخرج منها مريضا أجزأه وإن كان أدونها نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ووجهه ما سبق قال أصحابنا. وإذا أخرج البعير عن خمس من الإبل فهل يقع كله فرضا أم خمسه فقط فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (أصحهما) باتفاق الأصحاب الجميع يقع فرضا لأنه مخير بين البعير والشاة فأيهما أخرج وقع واجبا كمن لبس الخف يتخير بين المسح والغسل وأيهما فعل وقع واجبا قال أصحابنا ولأنه لو كان الواجب الخمس فقط لجاز اخراج خمس بعير وقد اتفق الأصحاب على أنه لا يجزئ (والثاني) أن خمس البعير يقع فرضا وباقيه تطوعا لان البعير يجزئ عن خمس وعشرين فدل على أن كل خمس انه منه عن خمسة أبعرة. قال أصحابنا. وهذان الوجهان كالوجهين في المتمتع إذا وجب عليه شاة فنحر بدنة أو نذر شاة فنحر بدنة وفيمن مسح كل رأسه أو طول الركوع والسجود زيادة على المجزئ فهل يقع الجميع فرضا أم سبع البدنة وأقل جزء من
(٣٩٦)