____________________
وفي حديث آخر لمن لم يجمع الصيام من الليل اه غيث فان قلت إن عموم هذين الخبرين يوجب التبييت في المعين كغير المعين فما وجه الفرق قلت وجه الفرق حديث يوم عاشوراء فهو كالمخصص لهذا العموم لكن إذا كان خبر يوم عاشوراء متقدما على هذا الخبر العام فقياس كلام أهل المذهب في أصول الفقه يبنى الخاص على العام حيث تأخر العام خلاف الشافعي فينظر تصحيح احتجاج أهل المذهب قلت وتصحيحه انه صلى الله عليه وآله لم يبيت في عاشوراء وقت وجوبه فقسنا عليه رمضان لاشتراكهما في كون كل واحد منهما له وقت معين اه مفتي والعموم يصح تخصيصه بالقياس ونسخ الوجوب لا يستلزم جواز عدم التبييت فيستلزم ان الواجب المعين لا يجب التبييت فيه وأما النفل فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يطوف على بيوته وقت الغداء فان وجد طعاما أكل والا نوى الصيام وفي هذا تخصيص لذلك العموم اه غيث بلفظه (1) في النفل والنذر المعين (2) قال في شرح القاضي زيد ولا خلاف الآن وقال أبو موسى الأشعري والأعمش وأبو بكر بن عياش وعبد الله بن عباس والحسن بن صالح وعائشة من طلوع الشمس اه وهل الخلاف الذي قد اجمع بعده ينقرض بالاجماع أم لا قال سيدنا شرف الدين على أصل الهادي عليه السلام لا ينقرض وقد أشار م بالله في مسائل على أنه ينقرض (*) اعلم أن إلى في قولنا إلى الغروب للانتهاء وجئنا بها هنا مطابقة للآية الكريمة في قوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل فلا يقال في الكلام تسامح (3) المكان الذي لا تبلغه الشرائع (*) والذاهل عند عدد الشهور (4) في الميل ولو بأجرة ما لم يجحف (5) خلاف الأمير على لأنه لم يتضيق عليه الأداء ولأنه تكليف ما لم يعلم اه غيث يقال هذا أشبه بصلاة المدافع فالمانع غير راجع إلى الآية الكريمة كما ذكر هناك فلا معنى لما ذكره الأمير على (6) ما لم يغلب في الظن أو يفيد التواتر قرز (7) إذا كان فسقهم بالبغي لا بالجوارح اه زهور (8) وكذا الصلاة قرز (9) وكذا الصلاة (10) فإن لم يتميز بل بقي اللبس حتى مات فلا