____________________
(*) ويصح نقل رجلين عن رجلين كل واحد عن واحد لا كما في الارعاء اه بيان لفظ ويصح ولو بالكتابة اه تعليق الفقيه ع قرز (*) عرف مذهبهما في الرؤية ونحوها اه ح لي لفظا (*) كعدالة امام الصلاة اه ح لي (*) أو عدل وعدلة (1) وسيأتي للهدوية نظيره في الشهادات في قوله تعريف عدلين أو عدلتين اه يقال خاص هناك فلا يقاس عليه (2) التواتر (3) مع اتحاد السبب لا لو أخبرا عن سببين مختلفين كرؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال أو رؤية الهلال وقول الحاكم أو أخبر أحدهما عن حاكم والآخر عن حاكم آخر فلا يلتئم خبرهما هذا تقرير الوالد أيده الله عن مشايخه للمذهب والنجري؟ روى عن الإمام المهدي عليه السلام ان افتراق السبب لا يضر قرز واختاره في الأثمار وحول العبارة إلى قوله ولو غير متفقين اه ح لي لفظا (*) أبدان أو أقوال لان السبب واحد (4) وكذا لو أخبر أحدهما بالرؤية والثاني بمضي الثلاثين يوما أو نحو ذلك هذا معنى الافتراق قال الفقيه ع قال النجري سمعته من مولانا عليه السلام (5) بخلاف هلال عرفة فيقف ولو تظهر بمخالفة الناس ذكره الإمام ي اه بحر والفرق بين هذا وبين الوقوف انه يمكن التكتم في الصوم لا في الوقوف اه بحر (*) قال الهادي عليه السلام وإنما أمرنا بالتكتم لان من رآه وهو يأكل والمسلمون صيام ربما يتصور فيه الالحاد والزندقة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يقف مواقف التهم وكمن سافر في رمضان فإنه ينبغي له إذا أفطر أن يكون ذلك سرا عن الناس وكذا فيمن أبيح له الاكل من مال الغير فإنه إذا أراد أن يتناول منه شيئا كان سرا إذ يخشى ان يراه من ينكر عليه وكذا في مواضع التهمة قرز (*) وجوبا قرز (6) لقول علي عليه السلام إياك وما كان عند الناس استنكاره وإن كان عندك اعتذاره اه بستان (*) في غير المفتي والحاكم اه غيث (*) وكذلك سائر الأسباب