(مسألة 1994) يجوز الصلح على الثمار والخضار وغيرها قبل وجودها، ولو في عام واحد، وبلا ضميمة، وإن لم يجز بيعها.
(مسألة 1995) تغتفر الجهالة في الصلح إذا تعذر للمتصالحين معرفة المصالح عنه مطلقا، كما إذا اختلط مالاهما ولم يعلما مقدار مال كي منهما فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو بغيره، أو صالح أحدهما على ماله عند الآخر بمال معين. وكذا إذا تعذر عليهما معرفته في الحال لتعذر الميزان والمكيال على الأظهر، بل وكذا مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال على الأقوى، ما لم يعد صلحا سفهيا.
(مسألة 1996) إذا كان لغيره عليه دين أو عين وكان هو يعلم مقداره ولا يعلمه الدائن، فأوقعا الصلح بينهما بأقل من الحق الواقعي وكان الدائن يعلم إجمالا بأنه أقل، حل له الزائد، وكذا لو لم يعلم إجمالا لكنه رضي بالصلح عن حقه الواقعي على كل حال، بحيث لو تبين له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه، فيحل له الزائد أيضا.
(مسألة 1997) إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل فجريان حكم الربا فيه لا يخلو من قوة. نعم لا إشكال فيه إن جهل المقدار وإن احتمل التفاضل، كما إذا كان لكل من شخصين طعام عند صاحبه لا يدري كل واحد منهما كم له، فأوقعا الصلح على أن يكون لكل منهما ما عنده مع احتمال تفاضلهما، لكن الأحوط فيه الترك.
(مسألة 1998) يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو مختلفين، متجانسين أو مختلفين، سواء كانا على شخصين أو على شخص واحد، كما إذا كان له في ذمة زيد طن حنطة ولعمرو عليه طن شعير، فصالح عمرا على ماله في ذمة زيد بما لعمرو في ذمته، والظاهر صحة الجميع إلا في المتجانسين مما يكال أو يوزن مع التفاضل، لأن جريان حكم الربا فيه لا يخلو من قوة. نعم لو صالح عن الدين ببعضه، كما إذا كان له عليه دراهم إلى أجل فصالح عنها بنصفها حالا، فلا بأس به إذا كان المقصود إسقاط الزيادة والابراء منها والاكتفاء بالناقص، كما هو المتعارف في نحو هذه المصالحة، لا المعاوضة بين الزائد والناقص.
(مسألة 1999) يجوز أن يتصالح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال، والربح الآخر والخسران عليه، وذلك عند إرادة فسخ الشركة أو بعد فسخها، وأما في ابتداء الشركة أو مع بقاء الشركة، فلا يترك الاحتياط بتركه.