(مسألة 2035) إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة ومات قبل انقضاء مدة الإجارة، فتبطل حتى لو أجاز البطن اللاحق على الأقوى. نعم لو آجرها المتولي لمصلحة الوقف والبطون اللاحقة مدة تزيد على مدة بقاء بعض البطون فتكون نافذة على البطون اللاحقة، ولا تبطل بموت البطن الموجود حال الإجارة، ولا بموت المؤجر.
(مسألة 2036) تبطل إجارة النفس لبعض الأعمال بموت الأجير بلا إشكال، نعم لو تقبل عملا وجعله في ذمته، لم تبطل الإجارة بموته، بل يكون العمل دينا عليه يستوفى من تركته. هذا إذا كانت الإجارة بدون قيد المباشرة بنحو القيدية والعنوانية، وأما معه فتبطل الإجارة. ولو كانت المباشرة دخيلا بنحو الشرط، يثبت للمستأجر خيار الفسخ.
(مسألة 2037) إذا آجر الولي الصبي المولى عليه أو آجر ما يملكه الصبي مدة مع مراعاة المصلحة والغبطة وبلغ الرشد قبل انقضاء المدة، فالظاهر أنه ليس له نقضها وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدة، في إجارة أملاكه، لأن البلوغ غاية للولاية، لا لما فيه الولاية، وأما في إجارة نفسه فالمسألة محل الاشكال إلا إذا كانت المصلحة واجبة الاستيفاء كحفظ حياة المولى عليه.
(مسألة 2038) إذا استأجر عينا شخصية ووجد فيها عيبا سابقا على العقد أو القبض كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجبا لنقص المنفعة كالعرج في الدابة، أو التنقيص من الأجرة كما إذا كانت مقطوعة الأذن أو الذنب.
(مسألة 2039) إذا كان متعلق الإجارة كليا وكان الفرد المقبوض معيبا، فليس له فسخ العقد، بل له المطالبة بالبدل، إلا إذا تعذر، فله الخيار في أصل العقد.
(مسألة 2040) إذا كانت الأجرة عينا شخصية ووجد المؤجر بها عيبا، كان له الفسخ، ويشكل الأرش. وإذا كانت كلية، فله المطالبة بالبدل، وليس له فسخ الإجارة، إلا إذا تعذر البدل.
(مسألة 2041) إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر، فله خيار الغبن، إلا إذا شرطا سقوطه.
(مسألة 2042) يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في إجارة النفس على الأعمال، وكذا المؤجر والأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن ليس لكل منهما