نصفين فإذا كان لأحدهما خمسة وللآخر أربعة وكان التالف ثلاثة يعطى لصاحب الخمسة اثنان ولصاحب الأربعة واحدا ويقسم الباقي وهو الثلاثة بينهما نصفين فلصاحب الخمسة ثلاثة ونصف ولصاحب الأربعة اثنان ونصف ولكن مع ذلك كله لا يترك الاحتياط بالتصالح في الصورة الثانية والثالثة. هذا كله إذا كان المالان مثليين كالدراهم والدنانير ولم يمتزجا بحيث أوجب امتزاجهما الشركة الحقيقية كامتزاج المائعين المتجانسين، أو الحكمية كامتزاج بعض الحبوب، وأما فيهما فالتلف عليهما بنسبة المالين. وأما إذا كانا قيميين كالثياب والحيوان فلا بد من المصالحة، أو تعيين التالف بالقرعة.
(مسألة 2004) يجوز إحداث الرواشن، المسماة في العرف الحاضر بالشرفات، على الطرق النافذة والشوارع العامة إذا كانت عالية بحيث لا تضر بالمارة، وليس لأحد منعه حتى صاحب الدار المقابل وإن استوعبت عرض الطريق، بحيث كانت مانعة عن إحداث روشن في مقابله، ما لم يضع منه شيئا على جداره. نعم الأحوط تركه إذا استلزم الإشراف على دار الجار وإن جوزنا مثل ذلك في تعلية البناء في ملكه.
(مسألة 2005) إذا بنى شرفة على الطريق ثم انهدمت أو هدمت، فإن لم يكن من نيته تجديدها جاز للطرف الآخر أن يبني ما يشغل ذلك الفضاء ولم يحتج إلى الاستئذان منه. وإن كان من نيته تجديدها ففي جواز السبق من دون استئذانه تأمل وإشكال.
(مسألة 2006) لو أحدث شخص شرفة على الجادة، فالأقوى أنه لا يجوز للطرف المقابل إحداث شرفة أخرى فوقها أو تحتها بدون إذنه. نعم لو كان الثاني أعلى بكثير بحيث لا يشغل الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب الأولى بحسب العادة من جهة الشمس ونحو ذلك، فلا بأس به.
(مسألة 2007) كما يجوز إحداث الشرفات على الجادة يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها، سواء كان له باب آخر أم لا. وكذا فتح النوافذ عليها ونصب الميزاب فيها، وكذا بناء ساباط عليها إذا لم يكن معتمدا على حائط غيره مع عدم إذنه، ولم يكن مضرا بالمارة ولو من جهة الظلمة. ولو كان يضرهم من جهة وينفعهم من جهات أخرى كالوقاية من الحر والبرد وغير ذلك، فالأحوط عدم التصرف المضر مطلقا. ولا أثر لنظر الحاكم الشرعي في المقام.