(مسألة 1956) إذا باع حصة من دار أو باع حصة مفرزة من دار مثلا مع حصة مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة، كان للشريك الشفعة في تلك الحصة المشاعة بحصتها من الثمن على الأقوى، والأحوط له إرضاء المشتري، وللمشتري إجابة أخذه بالشفعة.
(مسألة 1957) إثبات الشفعة لغير البائع في أكثر من شريكين وإن كان موافقا للنص الوارد في الاشتراك في الطريق، لكن المتيقن ثبوتها فيما إذا كان في الطريق شريكان فقط لا أكثر، فالأحوط الاقتصار عليه.
(مسألة 1958) يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع، فلو انتقلت إليه بجعله صداقا أو فدية للخلع، أو بالصلح أو بالهبة فلا شفعة.
(مسألة 1959) لا شفعة فيما إذا كانت العين بين ثلاثة وما فوق، من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلا، ويكون الشفيع واحدا، أو بالعكس. نعم لو باع أحد الشريكين حصته من اثنين مثلا أو باعها تدريجا فصارت العين بين الثلاثة بعد البيع، فلا مانع من الشفعة للشريك الآخر، وحينئذ فالأقوى أن له التبعيض، بأن يأخذ بالشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر.
(مسألة 1960) إذا كانت الدار مشتركة بين الملك الطلق والوقف وبيع الطلق، لم يكن للموقوف عليه ولو كان واحدا ولا لولي الوقف الشفعة. نعم لو بيع الوقف في صورة صحة بيعه فالظاهر ثبوتها لذي الطلق، إلا إذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعددين، فالأقوى عدم ثبوتها فيه.
(مسألة 1961) يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن، فلو كان عاجزا عن أدائه فلا شفعة له، ولو بذل الضامن أو الرهن، إلا أن يرضى المشتري بالصبر.
(مسألة 1962) يعتبر في ثبوت الشفعة إحضار الثمن عند الأخذ بها، ولو اعتذر بأنه في مكان آخر فذهب ليحضر الثمن فإن كان في البلد أمهل ثلاثة أيام، وإن كان في بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك البلد بزيادة ثلاثة أيام، ما لم يتضرر المشتري، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدة فلا شفعة له.
(مسألة 1963) يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشتراه من كافر، وتثبت للكافر على مثله، وللمسلم على الكافر.