المطالبة بما ملكه إلا بتسليم ما عليه، فليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا بعد تسليم الأجرة، كما أنه ليس للأجير المطالبة بالأجرة إلا بعد تسليم المنفعة. فالتسليم وإن وجب على كل من الطرفين لكن له الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع.
(مسألة 2043) إذا تعلقت الإجارة بالعين، فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين.
وإذا تعلقت بالنفس، فتسليم العمل بإتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم والحج وحفر بئر في دار المستأجر وأمثال ذلك مما لم يكن متعلقا بمال من المستأجر بيد المؤجر، فقبل إتمام العمل لا يستحق الأجير المطالبة بالأجرة، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة. نعم إذا شرطا تأدية الأجرة كلا أو بعضا قبل العمل صريحا أو ضمنيا، كما إذا كانت العادة تقتضي التزام المستأجر بذلك، كان هو المتبع. وأما إذا كان متعلقا بمال من المستأجر في يد المؤجر كالثوب يخيطه والخاتم يصوغه والكتاب يطبعه وأمثال ذلك، فالأقوى أن تسليمه بإتمام العمل أيضا.
(مسألة 2044) إذا بذل المستأجر الأجرة، أو كان له حق أن يؤخرها بموجب شرطهما وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه وإن لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلى الأجرة، وله إبقاء الإجارة ومطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة. وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل، أما إذا أخذها في أثناء المدة، فالأقوى ثبوت الخيار له في فسخ الكل أو البعض.
(مسألة 2045) إذا آجر دابة من زيد فشردت من غير تقصير المستأجر بطلت الإجارة، سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدة. نعم إن شردت في أثنائها تبطل الإجارة بالنسبة إلى ما بقي منها وله خيار تبعض الصفقة.
(مسألة 2046) إذا تسلم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف المنفعة حتى انقضت مدة الإجارة، كما إذا استأجر دارا مدة وتسلمها ولم يسكنها أو سيارة للركوب ولم يركبها حتى مضت المدة، فإن كان ذلك باختيار منه استقرت عليه الأجرة. وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر عن تسلمها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت المدة. وهكذا الحال في الإجارة على الأعمال، إذا سلم الأجير نفسه وبذلها للعمل وامتنع المستأجر من تسلمه، كما إذا استأجر أحدا