(مسألة 2008) يجوز إحداث بالوعة الأمطار في الجادة مع التحفظ من إضرارها بالمارة، وكذا يجوز حفر سرداب تحت الجادة مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه بحيث يؤمن من الخسف والانهدام. والأحوط أن يكون مثل هذا التصرف وكذا إحداث الرواشن بإذن الحاكم الشرعي وتحت ضوابط تؤمن بها عن ضرر المارة ولكن لا يجوز للحاكم أن يجعل على ذلك الضريبة أو يشترطه بشرط غير مرتبط بمصلحة المارة.
(مسألة 2009) لا يجوز لأحد إحداث شرفة أو جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب أو فتح باب أو حفر سرداب وغير ذلك، على الطرق غير النافذة المسماة بالمرفوعة والرافعة، إلا بإذن أربابها، سواء كان مضرا أو لم يكن. وكذلك لا يجوز لبعض أربابها إلا بإذن شركائه فيها، ولو صالحهم غيرهم أو صالح بعضهم بعضا على إحداث شئ من ذلك صح ولزم، سواء كان بعوض أو بلا عوض.
(مسألة 2010) لا يجوز لأحد أن يبني بناء على حائط جاره أو يضع جذوع سقفه عليه، إلا بإذنه ورضاه، وإذا التمس ذلك من الجار لم يجب عليه إجابته، وإن استحب له استحبابا مؤكدا من جهة ما ورد من التأكيد والحث الأكيد على قضاء حوائج الاخوان ولا سيما الجيران. ولو بنى شيئا أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط في ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح عليه، لم يجز له الرجوع. وأما إذا كان مجرد إذن ورخصة، جاز له الرجوع قبل البناء والوضع قطعا وأما بعد ذلك فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي بينهما ولو بالابقاء مع الأجرة أو الهدم مع الأرش.
(مسألة 2011) لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء ولا تسقيف ولا دق وتد ولا غير ذلك، إلا بإذن شريكه أو إحراز رضاه بشاهد الحال كما هو الحال، في التصرفات اليسيرة، كالاستناد إليه أو وضع يده أو طرح ثوب عليه أو غير ذلك، بل الظاهر أن مثل هذه الأمور اليسيرة لا تحتاج إلى إحراز الإذن والرضا كما جرت به السيرة. نعم إذا صرح بالمنع وأظهر الكراهة، لم يجز إلا فيما لا يعد تصرفا عند العرف كالاستظلال بظله.
(مسألة 2012) إذا انهدم الجدار المشترك وأراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته، ويجوز له تعميره من ماله مجانا بدون إذن شريكه