هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
للمستأجر حتى لو نوى تملكه إلا مع قصد الأجير الملك له، كما أن الأقوى أنه مع قصد الأجير ملكية نفسه يصير ملكا له، وحينئذ فللمستأجر أن يطالب بالعوض، وله أن يفسخ الإجارة ويرجع على الأجير بالأجرة المسماة.
(مسألة 2073) لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير أو غيرهما من المزروعات بمقدار معين من حاصلها، بل وكذا بمقدار منه في الذمة مع اشتراط أدائه من حاصلها، وفي إجارتها بالحنطة والشعير مثلا من دون تقييد ولا اشتراط بكونهما منها إشكال.
(مسألة 2074) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الإجارة، فلا يضمن تلفها ولا عيبها إلا بالتعدي أو التفريط، وكذا العين التي للمستأجر بيد الأجير للعمل فيها كالثوب للغسل أو الخياطة، والفضة أو الذهب للصياغة، فإنه لا يضمن تلفها ونقصها بدون التعدي والتفريط. نعم إذا أفسد العين بالغسل أو القصارة أو الخياطة، بالخطأ في تفصيل الثوب ونحو ذلك، ضمن وإن كان بغير قصده، بل وإن كان أستاذا ماهرا وأعمل كمال دقته واحتاط في شغله، وكذا كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر، إذا أفسده ضمنه. ومن ذلك ما إذا استؤجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما، فإنه يضمن قيمته، بل الظاهر أنه يضمن لو ذبحه له تبرعا.
(مسألة 2075) الختان ضامن إذا تجاوز الحد وإن كان حاذقا. وأما إذا لم يتجاوز الحد وسبب عمله ضررا كما لو مات الصبي من الختان مثلا، فتارة يكون عمله مجرد الختان ولا يكون رأيه في إضرار العمل وعدم إضراره مؤثرا في الاقدام على الختان، فالأظهر عدم ضمانه، وتارة يكون رأيه في الاضرار وعدمه مؤثرا في الاقدام ويعتمد عليه العقلاء، مثل الجراحين في عصرنا، فالأقوى ثبوت الضمان عليه، إلا أن يشترط هو البراءة من الضمان على المريض أو وليه.
(مسألة 2076) الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج، وكذا إذا لم يباشر ولكن كان عدم مباشرته أقوى من المباشرة، كما هو الغالب في الأطباء والمرضى، نعم إذا قام الطبيب بوصف الدواء فقط وقام المريض بنفسه باستعماله، فلا ضمان على الطبيب، كما أنه إذا تبرء من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في ما عليه لا ضمان عليه.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 » »»
الفهرست